مرسوم رقم 88-206
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة 10
تدون نتائج أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية في محاضر يوقعها الرئيس.
ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظته إن وجدت إلى وزير النقل، وإلى الوزراء المعنيين، إن دعت الحاجة.