مرسوم رقم 88-205
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
المادة 9
يمكن للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية أن تستشير في أشغالها، تطلب من رئيسها، أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد.