مرسوم رقم 88-205
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
المادة 3
تتابع اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية زيادة على ذلك بانتظام المقاييس والطرق العملية المضمنة في آخر طبعة من الملحق 9 للاتفاقية الدولية المتعلقة بالطيران المدني، كما تسعى لانسجام التشريع والتنظيم، وتقترح وتبلغ ان اقتضى الأمر التعديلات بغية تطبيقها.