المادة 2
تسعى اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية ) بهذه الصفة لاتخاذ التدابير التي تستهدف ما يأتي :
تسهيل حركة النقل الجوي والزيادة في سرعتها واجتناب تأخير الطائرات والاشخاص والامتعة الموجودين على متنها،
- تسهيل اجراءات الدخول الى المطارات والاقامة فيها.
والخروج منها، تسهيل العمليات المرتبطة باجراءات الحمولات والمسافرين والطاقم والامتعة
- تبسيط الاجراءات الخاصة بالمسافرين العابرين
- تحسين ظروف الاستقبال باقامة هياكل أساسية ومتوسطة تلائم خاصة تقديم الخدمات الكافية ليتسنى تقديم المقاييس المعتمدة.