مرسوم رقم 88-205
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
المادة 16
توضع فروع التسهيلات الجوية تحت سلطة المدير العام لتسيير المصالح المطارية المعنية.
وتتكون من ممثلي الولاية التي يوجد فيها مقر مؤسسة تسيير المصالح المطارية وممثلي مصالح النقل والصحة والجمارك والشرطة.
وتضم زيادة على ذلك ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية، "الخطوط الجوية الجزائرية، وممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه.