مرسوم رقم 88-205
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
المادة 11
تدون نتائج أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية في محاضر يوقعها الرئيس. ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظاته ان وجدت الى وزير النقل والى الوزراء المعنيين ان دعت الحاجة. 1 المادة 12 : لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية التسهيلات الجوية الا اذا حضره ثلثا أعضائها على الاقل غير أنه يمكنها أن تجتمع ويصبح اجتماعها بعد ثمانية أيام ولو لم يبلغ عدد الحاضرين النصاب المطلوب.