مرسوم رقم 88-205
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
المادة 10
تجتمع اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على اقتراح من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبارة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.