مرسوم رقم 88-204
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
المادة 9
يمنع استخدام اي ممارس طبي يعمل في هيكل عمومي كموظف، أومؤد للخدمة المدنية، أو كطالب يتابع دراساته العليا في العلوم الطبية وسواء أكان هذا الاستخدام كامل الوقت أو جزءا منه.