مرسوم رقم 88-204
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط التي يخضع لها انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها وتدعى في صلب النص " العيادات " .