مرسوم رقم 88-204
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
المادة 13
يعوض مبلغ الخدمات الطبية المؤداة في العيادات للمؤمن عليه اجتماعيا حسب الشروط والحدود المبينة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.