المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق الجدول ( 1 ) الاعتمادات الملغاة القطاعات الاعتمادات الملغاة بالدينار الصناعات المصنعة ...... 700.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000.000 الجدول " 2 ९९ " الاعتمادات المخصصة القطاعات الاعتمادات المخصصة بالدينار المخروقات ........ 200.000.000 البناء ووسائل الانجاز 500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 700.000.000