المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد . ) ) ( ( الملحق الجدول ( 1 ) الاعتمادات الملغاة القطاعات الاعتمادات الملغاة بالدينار الصناعات المصنعة ...... 24.300.000 الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف 320.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 344.300.000 الجدول ( 2 ) الاعتمادات المخصصة القطاعات الاعتمادات المخصصة 1 بالدينار المناجم والطاقة ... 1.200.000 الفلاحة والرى ........... 48.300.000 الخدمات ........... 92.500.000 التربية والتكوين. 135.543.000 المنشآت الاساسية.