المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثمائة واربعة واربعون مليونا وثلاثمائة الف دينار ( 344.300.000 دج ) ويطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول ९९ te الملحق بقانون المالية ج لسنة 1988 ) وعلى القطاعات المعددة في الجدول . " 2 ९९ الملحق بهذا المرسوم. 7.800.000
- المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية. ....... 11.957.000 البناء ووسائل الانجاز. 7.000.000
- المخططات البلدية للتنمية. 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 344.300.000 الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429