مرسوم رقم 88-202
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-202 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط السنوي لسنة 1988. 1428
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد الاقتصادية الادارية ...........
قدره ثلاثمائة واربعة واربعون مليون وثلاثمائة الف دينار ( 344.300.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول ९९ " الملحق بقانون المالية لسنة ج 1988 ) وفي القطاعات المعددة في الجدول " 1 ९९ الملحق بهذا المرسوم.