مرسوم رقم 88-201
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-201 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة. 1427
المادة الأولى
تلغى صراحة الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأى نشاط اقتصادى أو احتكار تسويق منتوجات أو خدمات وذلك مالم تكن هناك احكام تشريعية مخالفة. 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الاول 1409 ه