مرسوم رقم 88-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 20 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. 187
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 هنا الجريدة