مرسوم رقم 88-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 20 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. 187
المادة 7
تتكون مديرية النشاط التربوي والطبي من مديريتين فرعيتين هما :
I - المديرية الفرعية للنشاط التربوي وتضم مكتبين :
أ مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم مكتبين :
أ - أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب المستعجلات والحراسة.