مرسوم رقم 88-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 20 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. 187
المادة 6
تتكون مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات من ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه | المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم مكتبين :
أ مكتب المصالح التقنية، ب۔ مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم مكتبين :
أ - مكتب التجهيزات ب ۔ مكتب الادوات الطبية -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية وتضم مكتبين :
- مكتب الدراسات
ب - مكتب الاشغال.