مرسوم رقم 88-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 20 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. 187
المادة 4
يكون للمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي ثلاث (3) مديريات :
- مديرية الادارة العامة،
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات مديرية النشاط التربوي والطبي. - صلاحيات المديريات هي الصلاحيات نفسها المنصوص عليها في المواد 3 و 32 و 33 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.