مرسوم رقم 88-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 20 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي. 187
المادة الأولى
ينشأ مركز استشفائي جامعي پسمي «مركز باب الوادى الاستشفائي الجامعي»، يخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.