مرسوم رقم 88-199
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404
المادة 4
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1988.