مرسوم رقم 88-198
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-198 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط بيع ادارة الجمارك البضائع الموضوعة رهن الايداع الجمركي. 1403
المادة 4
اذا لم يدفع الثمن نقدا ، يعاد بيع البضائع في عين المكان بالمزاد العلني على ذمة حائز المزاد الاول.