الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه رقم الابواب ميزانية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الجدول العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية. ....... 23.600.000 مجموع القسم الأول. 23.600.000 مجموع العنوان الثالث 23.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية