مرسوم رقم 88-196 · ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1398

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.