مرسوم رقم 88-196
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1398
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (63.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.