مرسوم رقم 88-196
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1398
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار | 63.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في