المادة 2
تودع مجموع المحفوظات التي تحوزها لجان الاعتماد الوطنية والولائية والديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه المنحل، لدى المجلس الوطني للتخطيط. ويحول الفهرس الاحصائي المنصوص عليه في المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه الى الديوان الوطني للاحصائيات .
وتعاد الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ضمن أملاك الدولة الخاصة، حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها، وتصفي وضعية المستخدمين في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه طبقا للتشريع الذي تخضع له علاقات العمل الفردية.