المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد تنظيمية المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه المرسوم رقم 83-99 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المتضمن تأسيس لجنة الاعتماد الوطني ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المتضمن تأسيس فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه المرسوم رقم 83-101 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المبين لكيفيات تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني، المرسوم رقم 83-734 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المحدد لكيفيات تنفيذ الاستثمار الجديد عملا بالمادة 15 من القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه
- المرسوم رقم 83-741 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1983 المتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية، جميع القرارات والمنشورات والتعليمات المتخذة لتطبيقها .