مرسوم رقم 88-194
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-194 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. 1381
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية