مرسوم رقم 88-194 · ج.ر عدد 40 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-194 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. 1381

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.