مرسوم رقم 88-194
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-194 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. 1381
المادة الأولى
تصنف المواد المبينة فيما يأتي ضمن المواد المنجمية غير المعدنية تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 84-06 - المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية :
الفوسفاط، الباريتين، البانطونيت، الميكا، الصوان كوارتز الصلصال، صفاح الحقول انيلدسبات الرمل الخثي دولوميث، الرخام، رغوة البحر، الطلق، الكتان الصخري، الغرافيت الماس الاحجار الثمينة، النيترات املاح الصوديوم والبوطاسيوم في حالة جماد او سائل، الشب الكلس الطبيعي الكبريت، التلور، السيلينوم.