الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 39
اذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد فيه جثث الأعوان الذين قد يهلكون في الأشغال، فان صاحب الرخصة أو ممثله أن يطلب من ضابط للشرطة القضائية اثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الدولة وفقا للتشريع المعمول به.
المختص اقليميا اذا كان الأمر يتعلق بنشاط الاستغلال لمادة من الصنف الثاني، ملفا لتسوية وضعيتهم يشتمل على ما يأتي :
هوية المستغل وصفته
- نوع المادة أو المواد موضوع البحث عنها أو استغلالها، الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
- خريطة بمقياس 5000/1 للمساحة التي تمارس فيها هذه الانشطة مع ذكر احداثياتها بالضبط
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
- تاريخ بدء ممارسة نشاط البحث أو الاستغلال،
- المدة المحتملة لنشاط البحث أو الاستغلال الممارس في المساحة المقصودة.
تسلم قرارات تسوية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص، الجزائريي الجنسية الذين يثبتون مقررا أعده رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي المختص اقليميا أو الوزير المكلف بالمناجم.