الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 33
للمهندسين سلطة القيام في كل لحظة بأية عملية فحص ومراقبة لعمليات استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي.
يمكنهم الاطلاع في أي وقت على جميع عمليات السبر والمنشآت الجوفية أو أشغال الحفر والتنقيب ويمكنهم الحصول على أية عينة وأن تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والهيدروجيولوجي أو المنجمي.
ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم.