الباب الثاني — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 27
يجب على صاحب الحق، طوال مدة الرخصة، ان يسير بالاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي وأصوله، وعلى نحو يكفل نسبة قصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب شروط تتلاءم مع الأمن والحفاظ على المنجم، واستغلاله استغلالا رشيدا.
- فعالية أشغال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- المحافظة على الحقول المنجمية رفع قيمة المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي. 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه