مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
المادة الأولى
عملا بالقانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، ينظم هذا المرسوم كيفيات البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها.