الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الاول — احكام تتعلق باشغال البحث
المادة 15
اذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمع القيام بها تشمل استخدام التنقيب المعروف بالتنقيب الجوى وأشغالا تخص التصوير الجوى وأخذ صور مسامية ضوئية والاستكشاف من بعيد، فان رخصة البحث تسلم بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة الوزير المكلف بالدفاع الوطني.