الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 12
يمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها.
يقدم كل طلب تخل كلي أو جزئي عن رخصة للبحث أو للاستغلال الى الوزير المكلف بالمناجم أو إلى الوالي المختص اقليميا .
يشفع الطلب في حالة التحلي الكلي بما يأتي :
1 - مذكرة تشرح بالتفصيل مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج الحاصلة، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التي دفعت الى التخلي.
يشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي :
1 - مخطط بمقياس 5000/1 يبين جزء المساحة أو أجزائها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها.
2 - مذكرة تشرح مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي.
لايسرى مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث أو الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب وبعد أن يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم