مرسوم رقم 88-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-193 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها 1375
الباب الأول — أعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 11
يمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث أو الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق مرة أو عدة مرات دون تحقيق جديد، وذلك بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، او الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني.
يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء أجل الرخصة