مرسوم رقم 88-192
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة 10
وزير المالية هو الأمر بالصرف الأولي لحساب الخزينة الخاص رقم 054-302 الذي عنوانه " صندوق تطبيق الاستقلالية " المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، وذلك بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط.