مرسوم رقم 88-191
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
الفصل الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 7
يلتزم المفتش المنسق، فور تحديد اعتمادات المصالح الخارجية في كل ولاية، بصرفها وتصفيتها، وتحويلها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.