مرسوم رقم 88-191
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
الفصل الثاني — تحديد الاعتمادات
المادة 6
لا يجوز بحال من الاحوال، مهما يكن السبب أن تباشر المصالح المركزية في وزارة المالية تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية، ولا أن تحولها لفائدتها.