مرسوم رقم 88-191
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
الفصل الاول — تقديرات الميزانية
المادة 2
يعد المفتش المنسق للمصالح الخارجية، تحت سلطة الوالي، تقديرات نفقات تسيير المصالح الخارجية، ثم يرسل الوالي هذه التقديرات الى الوزير المكلف بالمالية مصحوبة بتقرير بياني.