مرسوم رقم 88-191
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ضفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد