مرسوم رقم 88-190
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 1372
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد ) ) ((