مرسوم رقم 88-190
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 1372
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 203-051 الذي عنوانه صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية » المحدث بالمادة رقم 197 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988.