مرسوم رقم 88-186
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-186 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه ” تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة " . 1368
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد