مرسوم رقم 88-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-185 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الغاء المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 الذي يتمم المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1368
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد ) ) ( ( _