مرسوم رقم 88-184
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-184 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. 1348
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الرى والغابات ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء