مرسوم رقم 88-184
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-184 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. 1348
المادة الأولى
ينشأ في مدينة تبسة معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.