مرسوم رقم 88-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-182 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية . بمدينة سطيف. 1347
المادة الأولى
ينشأ في مدينة سطيف معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.