مرسوم رقم 88-181
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-181 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة. 1346 13'42
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الري والغابات الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة.