مرسوم رقم 88-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-180 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تلمسان. 1346
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
- ) ) ( ( -